هذا التقرير صادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 26 حزيران 2009
ويتضمن النصوص القانونية في الدستور السوري وقانون العقوبات السوري وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري
الهدف من نشره الإشارة إلى الانتهاكات التي طالما حصلت في بلدنا سوريا خلال العقود الماضية ولكنها تحصل بشكل مكثف منذ ما يزيد على ستة اشهر وطالت العديد من المواطنين السوريين من رجال ونساء وأطفال.
نحو تعزيز قيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان أمن المواطن وكرامته الشخصية
الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني…، بدون مذكرات قضائية صادرة عن الجهات المختصة أصولاً وبدون مبررات قانونية، ظاهرة سورية بامتياز، حيث تتمتع الأجهزة الأمنية المتعددة بحق اعتقال أي مواطن والتحقيق معه…، وإخضاعه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية…، والذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابة المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت تحت التعذيب أو نتيجة له.
أن هذه السياسة المقيتة تشكل هدراً لشرعة حقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر قواعد قانونية آمرة وجزء من النظام الدولي العام وحقوق أساسية تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية. وقد فرضت البيئة القانونية والتشريعية في سوريا المكبلة بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وسريان القوانين والمحاكم الاستثنائية…، قيوداً واسعة على الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية…، وحرمت بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، وفتحت الباب على مصراعيه أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على كافة الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال السياسي.
ورغم أن الدستور السوري في الفصل الرابع ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) نص على الحرية واعتبرها حق مقدس ولا يجوز المساس بها، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من المادة ( 25 ) على أن: (الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ).
وجاء في المادة ( 27 ) منه على أنه: ( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون).
كما جاء في الفقرة الأولى من المادة ( 28 ) على أنه: (كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ).
وأيضاً في الفقرة الثانية من المادة ( 28 ) على أنه: ( لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون ).
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة ( 28 ) على أنه: ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك ).
وجاء في المادة ( 29 ) على أنه: ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
كما أن قانون العقوبات السوري العام اعتبر حجز الحرية جريمة يعاقب عليها،
حيث جاء في نص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات ما يلي: ( 1- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة / 241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
ونصت المادة ( 556 ) على أنه: ( يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتةأ – إذا جاوزت مدة حرمان حجز الحرية الشهر.ب – إذا أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.ج – إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. ) وجاء في نص المادة ( 424 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن: ( كل من علم بتوقيف أحد الناس
في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح ).
و أيضاً نصت المادة ( 425 ) على أنه:
( 1- عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح كل من كان موقوفاً بصورة غير قانونية.2- وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر.3- وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.4- وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة ).
ورغم كل هذه النصوص فإن السلطات السورية تستمر في مسار الاعتقال التعسفي وبشكل خاص للسياسيين وكل من يمارس الحرية في إبداء الرأي والتعبير،
حيث شنت الأجهزة الأمنية السورية ما بين الفترة من 26 / 6 / 2008 – 26 / 6 / 2009 حملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين السياسيين السوريين بشكل عام والكرد بشكل خاص، حيث تم إحالتهم للمحاكم المختلفة بتهم ملفقة ومفبركة…، وفيما يلي تقرير عن هذه الحالات
لمتابعة قراءة التقرير : <هنـــــا>